Créer un site internet

Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

المصلحة الشرعية

أنقر هناكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

 

المصالح : تعريفها -أهميتها - ضوابطها أنواعها - أقسامها و علاقة بعضها ببعض 

تعريف المصلحة الشرعية : مقاصد الشريعة مدارها على قضية واحدة: "جلب المصالح ودرء المفاسد

عرف الفخر الرازي في كتابه (المحصول) المصلحة بقوله

المصلحة لا معنى لها إلا اللذةُ أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم وما يكون وسيلة إليه.

أضاف العز بن عبد السلام على تعريف الرازي بعض الإضافات لجعله أتم و أسلم  فعرف المصلحة في كتابه( قواعد الأحكام ) بقوله

المصالح أربعة أنواع: (اللذات) و(أسبابها)، و(الأفراح) و(أسبابها)                        

والمفاسد أربعه أنواع: (الآلام) و(أسبابها)، و(الغموم )و(أسبابها)

ـ  وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية

عرف الإمام الغزالي في كتابه ( المستصفى ) المصلحة بقوله 

( نعني بالمصلحة المحافظةَ على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.)

 

أهمية المصالح

1- المصلحة وسيلة لتوسيع معنى النص وامتداد مجال تطبيقه ليشمل ما هو منطوق به وما هو مسكوت عنه.

2- المصلحة وسيلة مهمة من وسائل تفسير النصوص الغامضة فإذا كان النص غامضاً لسبب ما لا يجوز للقاضي أن يمتنع من تطبيقه بحجة الغموض بل يجب عليه ان يستعين بوسائل لإزالة هذا الغموض ومن أهم هذه الوسائل المصلحة المتوخاة من تشريع النص الغامض .

3- العمل بمناهج التشريع الإسلامي يرجع في الحقيقة والواقع إلى العمل بالمصلحة 

4- النصوص متناهية والحوادث والوقائع التي تواجه المسلم و المجتمعات الإسلامية غير متناهية والمتناهي لا يمكن أن يحيط باللامتناهي إلا عن طريق قواعده الكلية ورعاية المصالح التي شرعت هذه القواعد لأجلها .    

5- المصلحة وغيرها من مناهج التشريع الإسلامي تعد وسائل لإرجاع الجزئيات إلى كليات النصوص فهي مصادر كاشفة للأحكام  مما يضمن صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان و مكان  و استجابته لمتطلبات اللحظة التاريخية التي يعيشها المسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط المصلحة

 

المصلحة الملغاة شرعا:

فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر ـ مصلحة ولكن الشرع ألغاها وجاءت بالأدلة بمنعها كما لو ظاهر الملك من امرأته ، فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه ، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة ، وأوجب العتق من غير نظر إلى وصف المكفر.

المصلحة المعتبرة شرعا:

وهي التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها مثلا حفظ المال شرع لها حد السرقة.

 

المصلحة المسكوت عنها:

وهو التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنّة او الإجماع أو القياس ، لكنها لم تخل من دليل عام كلي يدل عليها ، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وهي التي تسمى بالمصالح المرسلة مثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسيم المقاصد بحسب المصالح:1 –المصالح الضرورية

وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة، وفسدت مصالح الناس، وعمّت فيهم الفوضى وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيار.

المصالح الضرورية

تنحصر مصالح الناس الضرورية في خمسة أشياء

ما شرَعه الإسلام من أحكام لحفظها من جانب الوجود و العدم

 

 

1- حفظ  الدين: فالدين هو مجوع العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم،  وعلاقاتهم بعضهم ببعض

 

قد شرع الإسلام لإيجاده وإقامته: إيجاب الإيمان وأحكام أصول العبادات، التي قصد الشارع بتشريعها، إقامة الدين و وتثبيته في القلوب بإتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بها، وأوجب الدعوة إليه، وتأمينهاوشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه: أحكام الجهاد، وعقوبة المرتد عن دينه، والمبتدع في الدين ما ليس منه، و المحرف أحكامه عن مواضعها، والحجر على المفتي الماجن الذي يحل المحرم.

 

 

2- حفظ النفس : المحافظة على حق الحياة الإنسانية العزيزة الكريمة الحرة

شرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء.  وشرع لحفظها وكفالة حياتها، إيجاب ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها، وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة، يجاب دفع الضرر عنها. وحرم الانتحار وعلى ولي الامر فرض العقوبات التعزيرية على كل من يؤذي الغير ويفعل ما يضر بصحته واضافة الى ذلك خلق ما هو من مستلزمات الحياة واستمرارها كالماء والهواء واشعة الشمس واباح له الطيبات بقدر ما يحافظ الانسان على صحته

3- حفظ العقل : المحافظة من أن تناله آفة مادية أو معنوية تجعل صاحبه غير أهل للتكليف و عبئا على المجتمع و مصدر شر و أذى للناس

مما شرعه: حث الناس على التفكر و طلب العلم حث الناس على التفكر و طلب العلم  تحريم الخمر و كل مسكر   حث الناس على التفكر و طلب العلم عقاب شاربها أو من يتناول مخدرا ممنوعا شرعا  

 

4- حفظ النسل : المحافظة على النوع الإنساني و منع الاعتداء على الأعراض و الحياة الزوجية

شرع لحفظه و كفالة بقائه : تحريم الزنا و القذف و جعل عقوبة الحد فيهما  و غير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية النسل. حماية النسب والعرض فمن حيث الوجود اباح المعاشرة الزوجية عن طريق الزواج الصحيح وخلق منه النسل الشرعي وامر الابوين ومن ينوب عنهما برعاية الطفل حتى يستغني عنهما . ومن حيث الحفاظ والحماية حرم الاعتداء على العرض والنسب بالقول او الفعل فحرم القذف واللعان بالكلام وحدد للقاذف اللاعن عقوبة وحرم الاعتداء الفعلي بتحريم الخلوة والزنا وحدد العقوبة للزانية والزاني

 

 

 

 5- حفظ المال: حرية التملك               و احترامها و منع الاعتداء عليها         و تنظيم التعامل بين الناس في كسبه      و تنميته و توزيعه على أساس من العدل و الرضا

شرع الإسلام لتحصيله وكسبه: إيجاب السعي للرزق *إباحة المعاملات والمالية والتجارية.وشرع لحفظه وحمايته: تحريم السرقة، وحد السارق ، و تحريم أخذه بغير وجه شرعي بأكل أموال الناس بالباطل، و الحجر على من يستحقه لموجب شرعي. حماية المال  فمن حيث الوجود  شرع لكسب المال اسباباً مشروعة منها الميراث والوصية والتبرعات والمعاوضات واباح الصيد والطيبات من الاموال المباحة . ومن حيــث الحفاظ عليه حرم الاعتداء على اموال الغير بالسرقة والنهب والسلب والغصب وغير ذلك من التجاوزات غير المشروعة وشرع عقوبات منها حدية ومنها تعزيرية على المعتدين وفرض التعويض العادل على كل من يتلف مال الغير بغض النظر عن اهليته وقصده فكل تصرف من شأنه ان يلحق الضرر بمال الغير يجب عليه التعويض ويستوي في المناط العمد والسهو والعلم والجهل والرشد والصبا لان هذه الشريعة بنت التعويض على اساس الضرر سواء وجد الخطأ ام لم يوجد خلافاً للقانون الوضعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسيم المقاصد بحسب المصالح:2 - المصالح الحاجية

وهي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام حياتهم ولا يتهدد وجودهم، ولا ينتابهم الخطر والدمار والفوضى، ولكن يلحقهم الحرج والضيق والمشقة.

 

 

 

في العبادات

شرع الرخص ترفيهاً وتخفيفاً عن المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهم، فأباح الفطر في رمضان لمن كان مريضاً أو على سفر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والصلاة قاعداً لمن عجز عن القيام، وأباح التيمم لمن لم يجد الماء، والصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة، وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم. المشقة ويرى بعض الفقهاء وجوب الأخذكلما كان لها مبرر لأنها مكرمة ونعمة من الله فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أعطاه الله تلطفاً به .

 

 

 

 

 

 

في المعاملات

شرع كثيراً من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس،سواء كانت عقود أصلية أو مستثناة  (أنواع البيوع - الإيجارات - الشركات - المضاربات – السلم- الاستصناع المزارعة  - المزارعة-المساقاة). - شرع الطلاق عند الحاجة - أحل الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق - وقال جمهور الفقهاء ( الأصل في العقود والشروط الإباحة رعاية لحاجة واستناداً إلى التوسعة المفهومة من الآيات القرآنية المختلفة برفع الحرج ودفع المشقة والعسر ) .
وفيما يتعلق بالحياة من المصالح الحاجية أمر الشارع بالتداوي عند المرض وأباح أكل مال الغير بدون إذنه واكل الميتة عند الجوع الذي يعرضه للهلاك وعدم وجود الطعام المباح استثناء من القاعدة الشرعية العامة القاضية بتحريمهما وأجاز استعمال الدم وقت الحاجة وأباح كشف العورة عند الفحص وغير ذلك من الرخص التي هي الحاجيات الحافظات على الحياة . جعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات  فيما يتعلق بالأنساب والأعراض من الحاجيات شدد الشارع في إثبات جريمة الزنا وتهمة القذف منعاً لتطاول الألسنة على أعراض الناس وأنسابهم فجعل نصاب شهادة إثبات هذه الجرائم الأخلاقية بمن لا يقل عددهم عن أربعة رجال بالغين عاقلين عادلين فإذا شهد اقل من هذا العدد يعاقب الشهود بالعقوبة المقررة للقذف وذلك لستر عيوب الناس وحفظ أعراضهم . فيما يتعلق بحفظ العقل من الحاجيات:  حرم قليل المسكر أو المخدر كحرمة كثيره لإبعاده عن متناول الأيدي

 

 

في العادات

شرع: قبول عرف الناس الصحيح  و ما دعت إليه حاجاتهم من ذلك عقد الاستصناع و تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية و تعارفهم على أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من المهر و تقسيم المهر إلى مقدم و مؤخر و تعارفهم على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك.

في العقوبات

جعل الدية على العاقلة تخفيضاً عن القاتل خطأ، ودرأ الحدود بالشبهات، وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل.

 

 

 

 

 

تقسيم المقاصد بحسب المصالح:3- المصالح التحسينة

أطلق عليها بعض العلماء المصالح النفسية وهي الأمور التي تتطلبها المروءة والآداب، ويحتاج إليها الناس لتيسير شؤون الحياة على أحسن وجه وأكمل أسلوب، وأقوم منهج، وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحياة، ولا ينتاب الناس الحرج والمشقة، ولكن يحسون بالخجل، وتتقزز نفوسهم، وتستنكر عقولهم، وتأنف فطرتهم من فقدها.

 

 

 

في العبادات

العبادات شرع الطهارة للبدن، والثوب، والمكان، وستر العورة، والاحتراز عن النجاسات، والاستنزاه من البول. وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، وإلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام، وفي كل عبادة شرع آداباً لها، ترجع إلى تعويد الناس أحسن العادات. الأمر بنظافة القلب من الحقد والحسد والبغض والأنانية والطغيان وأمر بإقامة السنن من صلاة وصيام وصدقات وحج إضافة إلى الفرائض زيادة في تقوية الصلة بين العبد وربه وتنقية للسلوك من الشوائب المشينة .
 

 

 

 

في المعاملات

حرم الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير، وحرم التعامل في كل نجس وضار، ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه، وعن التسعير دون ضرورة، وغير ذلك مما يجعل معاملات الناس على أحسن منهاج. و من التحسينات بالنسبة للنفس  حمايتها من الدعاوي الباطلة والسب وغير ذلك مما يمس أصل الحياة وحاجياتها ولكن يمس كمالها . ومن التحسينات لحماية العقل: المنع من إعلان الشرب للمحرمات وبيعها في أوساط المسلمين

 

 

في العقوبات

حرم في الجهاد قتل الرهبان والصبيان والنساء، وقتل الأعزل، وإحراق ميت أو حي. حرم التمثيل بجثة من ينفذ عليه القصاص كما حرم التمثيل و الاهانة بجثث القتلى في الحروب وحرم المس بكرامة الأسير وأمر باحترامه وجعل الشبهة في جرائم الحدود وسيلة لسقوط عقوبتها وفتح باب العفو عن العقوبة او تخفيفها أمام صاحب الحق وحث على ذلك في آيات كثيرة وحرم قلع الأشجار وحرق المزروعات وهدم البيوت وقتل الحيوانات أثناء الحروب .
 

 

في أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل    

قرر الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم السبل. كالتكثير من إكرام الضيف و النهي عن خطبة الإنسان عن خطبة أخيه و الندب إلى إفشاء السلام و البدء بالتحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصلة بين اقسام المصالح

كيفية رفع التعارض بين المصالح

1- الضروري اصل للحاجي والتحسيني: فالوجود

الدنيوي كالاخروي متوقف على رعاية وحماية الضروريات الخمس فلو عدم الدين لعدم الثواب والعقاب في الاخرة ولاصبح خلق الانسان عبثاً وسدى ولو عدمت الحياة او العقل لعدم من يتدين ولو عدم النسل لزال بقاء سلالة الانسان بالطريقة المطلوبة ولو فقد المال لاستحال العيش .
2- اختلاف الضروريات يستلزم اختلال الحاجيات والتحسينات: لان الضروري اصل وزواله يستلزم زوال فرعه مثال لو  انتفى اصل العقد لانتفى كل اعتبار لشروط عدم الجهالة وعدم الغرر            3- لا يلزم من اختلال الحاجي او التحسيني اختلال الضروري دائماً: العقد لا يعتبر باطلاً اذا حصل فيه الغرر
4- قد يؤدي اختلال الحاجي او التحسيني الى اختلال الضروري اذا اهملت رعايته: لذا على المسلم الالتزام برعاية وحماية الحاجيات والتحسينات تبعاً لالزامه بحفظ الضروريات .
 

1- اذا تعارضت مصلحة حماية الدين مع مصلحة حماية الحياة او المال: تقدم الاولى لانه لولا الدين لما كانت للحياة قيمة حقيقية لذا فرض الله الجهاد بالنفس والمال في سبيل حماية الدين .
2- إذا تعارضت مصلحة حماية الحياة مع مصلحة حماية المال: تقدم الاولى لانه اذا ذهبت الحياة لا تعوض بخلاف المال ولان المال مقصود لاجل الحياة .
3- إذا تعارضت مصلحة حماية المال او الحياة مع حماية العرض والكرامة والشرف: تقدم الثانية لان الانسان بدون كرامة لا يساوي شيئاً .
4- إذا تعرضت المصلحة الضرورية مع الحاجية او التحسينية: تقدم الاولى لانها اكثر اهمية .
5- إذا تعارضت مصلحتان عامتان او خاصتان: يختار اهمهما .
6- إذا تعارضت المصلحة التحسينية مع الحاجية: تقدم الثانية لانها اهم .
7- إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة وكانتا متساويتين في الحجم والاثار او كانت المفسدة أكثر: يجب ترك المصلحة لدرء المفسدة .
8- إذا تعارضت مصلحة عامة مع اخرى خاصة: تقدم العامة .
9- إذا تعارضت مصلحة فعلية قائمة مع اخرى احتمالية: تقدم الاولى .
10- اذا تعارضت مفسدتان: يجب اختيار اقلهما خطورة لدفع اشدهما .
11-إذا تعارض الضررالخاص مع الضرر العام: يختار الاول لدفع الثاني .

أهم القواعد الفقهية التي وضعها العلماء لترجيح أحد الأحكام والمصالح على بعض

1 ـ الضرورات تبيح المحظورات.

2 ـ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

3 ـ يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما

4 ـ يختار أهون الشرين.

5 ـ المشقة تجلب التيسير.

6 ـ الحرج مرفوع شرعًا.

7- الضرر يزال شرعًا.

8 ـ الضرر لا يزال بالضرر.

9- دفع المضارّ مقدم على حلب المنافع.

10- درء المفاسد أو لى من جلب

×