Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

في علاقة السنة بالقرآن

كتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آدابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابأنقر هنا

مصادر الدين الإسلامي  الأصلية التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام الإسلامية  تتمثل في الوحيين : الكتاب و السنة،  و قد عرف  القرآن اصطلاحا بأنه ( كلام الله المنزل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه) قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج النَّاس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) إبراهيم 1 و قال تعالىأيضا ( إن هذا القرآن يهدي للَّتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) الإسراء 9 وأما السنة فقد عرفت بتعريفات مختلفة  ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلاف الأغراض التي تعنى بها كل فئة من أهل العلم. فالسنة في اصطلاح المحدثين: هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخَلقية والخُلقية، وسائر أخباره سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها.السنة في اصطلاح الأصوليين: عرف الأصوليون السنة بأنها: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وأفعاله وتقريراته التي يمكن أن تكون دليلاً لحكم شرعي كأن ما صدر عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات التي تعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في تعريف السنة عند الأصوليين، وكذلك صفاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لا تفيد حكمًا شرعيًا يتعبد الناس به. لذلك ترى الأصوليين غالبًا ما يغفلون الكلام عن الأمور التي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن تكلم منهم عنها فمن باب بيان أنها ليست ملزمة للناس السنة في اصطلاح الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مفروضًا ولا واجبًا مثل تثليث الوضوء، ومثل المضمضة، والاستنشاق عند بعضهم، ومثل تقديم اليمنى على اليسرى، ومثل الركعتين قبل فرض الصبح ونحو ذلك.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم  :
( ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما سواهما تبع لهما )
استنبط العلماء من القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي و من السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي  أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها ، أطلق عليها بعض العلماء - تجوزا - اسم " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي" ، وهي : الإجماع والقياس
.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة  :
(  وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس )
قال ابن تيمية رحمه الله  في كتابه مجموع الفتاوى  :
( إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع ، فمدلول الثلاثة واحد ، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له ، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب ، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه ، والمؤمنون مجمعون على ذلك ، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة )
وقال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية :
"
المقصود بمصادر الفقه : أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها ، وإن شئت قلت : المنابع التي يستقي منها ، ويسمي البعض هذه المصادر بـ " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي "، ومهما كانت التسمية فإن مصادر الفقه ترجع كلها إلى وحي الله ، قرآناً كان الوحي أو سنة ، ولهذا فإننا نرجح تقسيم هذه المصادر إلى : مصادر أصلية ، وهي : الكتاب والسنة ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة ، كالإجماع والقياس "

أما غير هذه المصادر الأربعة : كقول الصحابي ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، والعرف ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، وغيرها ، فقد اختلف العلماء في حجيتها وصحة الاستدلال بها ، وعلى القول بحجيتها – كلها أو بعضها –  فهي تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما .

علاقة القرآن بالسنة                

السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم فرتبتها تلي رتبة القرآن لأن مرتبة البيان تأتي بعد مرتبة المبين ولأن القرآن الكريم ثابت بالتواتر القطعي الذي لا ريب فيه أما السنة فبعضها ثبت عن طريق الآحاد وقد بين الله تعالي علاقة السنة بالقرآن في قوله " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم "وهي علي أربعة أوجه  ( بيان للقرآن ــ مؤكدة ومؤيدة ــ منشئة لأحكام سكت عنها القرآن ــ ناسخة لحكم ثبت بالكتاب 

 العلاقة الأولي علاقة البيان : ـ وهي إما ببيان المجمل أو تخصيص العام  أو تقييد المطلق أو توضيح المشكل أو تفسير المعني المراد من كلام الله تعالي

من بيان المجمل

مثال قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ولم يبين لنا عدد الصلوات في كل يوم أو عدد الركعات في كل صلاة  أو مقدار الزكاة وكذلك الحج والصيام والحدود والبيع وتكفلت السنة ببيان ذلك كله فجاء في الأحاديث النبوي قوله صلى الله عليه و سلم  " صلوا كما رأيتموني أصلي " خذوا عني مناسككم "

 تخصيص العام

مثل  قوله تعالي " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله "العام هو لفظ يدل بحسب وضعه اللغوي علي الشمول والاستغراق وتستعمل له ألفاظ لغوية معينة مثل كل وجميع وأل التي تفيد الجنس مثل السارق والزاني وهكذا وهذه الآية لم تحدد قدر المسروق الذي يجب فيه القطع فجاءت السنة لتبين قدر المسروق والمعني أنها خصصت العام فليس كل سارق تقطع يده بل من سرق نصابا قيمته ربع دينار فصاعدا وأن يكون المسروق من حرز مثله وأن لا يكون السارق مضطرا ليحفظ نفسه من الهلاك وهذا ما يسمي بتخصيص العام ومثال آخر  وكتخصيص عموم الورثة في القرآن لغير القاتل لقوله صلى الله عليه و سلم  " لا يرث القاتل "

تقييد المطلق

مثل قوله ( والسارق والسارقة ) فالمطلق هو مادال علي لفظ مطلق غير مقيد بقيد فالآية أمرت بقطع اليد علي الإطلاق ولم تحدد مكان القطع  فجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و التسليم  لتحدد  مكان القطع أنه من الكوع لا  من المرفق وأنه في اليد اليمني فقط وكذلك تقييد السنة أن  الوصية لا تكون إلا  في حدود الثلث لقوله صلى الله عليه و سلم ( الثلث والثلث كثير أو كبير) فهذا تقييد لقوله تعالي " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "

توضيح المشكل

كالحديث الذي بين المراد من الخيطين " الأبيض والأسود وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه لما نزل قوله تعالىحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) قَالَ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالَيْنِ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

الثاني أن تكون مؤكدة للقرآن ومؤيدة له :

 مثاله أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمررضي الله عنهما : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) رواه البخاري ، فهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى في شأن الصلاة والزكاة : {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } (البقرة83) ، ولقوله تعالى في شأن الصوم : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } (البقرة 183) ، ولقوله تعالى في شأن الحج : {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ( آل عمران 97) ومثاله أيضا أحاديث  بر الوالدين

الثالث أن تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب مثل قوله " لا وصية لوارث مع قوله " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت "

الرابع أن تكون منشئة لأحكام سكت عنها القرآن : مثال الجمع بين المرأة وعمتها  وبين المرأة وخالتها في نكاح واحد وهذا الأمر استقلت به السنة وليس له ذكر في القرآن الكريم فإن القرآن الكريم حرم بسبب المصاهرة أم الزوجة إن عقد علي ابنتها وبنت الزوجة إن دخل بأمها وزوجة الابن الصلبي والجمع بين الأختين في نكاح واحد . ثم ألحقت السنة بذلك كله الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في نكاح واحد  فعن جابر رضي الله عنه قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها 

في العلاقة بين القرآن و السنة النبويةفي العلاقة بين القرآن و السنة النبويةاضغط على الرابط للطبعأنقر هنا