Créer un site internet

Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

الدرس 14: مقاصد التشريع /النص و المصلحة

 

العنصر الثاني لدرس النص و المصلحة : آليات المقاصد اضغط على الرابط للطبعالعنصر الثاني لدرس النص و المصلحة : آليات المقاصد اضغط على الرابط للطبعأنقر هنا

النص و المصلحة

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه فلم تأمر الشريعة الإسلامية إلا بما فيه خير و صلاح و لم تنه إلا عما فيه شر و فساد و لهذا كان جلب المصالح و درء المفاسد هو المقصد العام من التشريع و لقد بنت الشريعة أحكامها على تغلُب جانب الصلاح فيما أذنت بفعله و تغلب جانب الفساد فيما طالبت بتركه و كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابهمقاصد الشريعة الإسلامية لا يمتري أحد في  أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكامها ترمي إلأى مقاصد لمشرعها الحكيم تعالى إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل الأشياء عبثا قال تعالى : ( و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ) و قوله أيضا ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) و لقد قال  الشاطبي في آخر كتاب المقاصد من تأليفه الموافقات ( بماذا يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا له و الجواب أن النظر بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام : أحدها : أن يقال إن مقصد الشارع غائب عنا حتي يأتينا النص الذي يعرفنا به و حاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا و هو رأي الظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في ظواهر النصوص و الثاني دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر و لا ما يفهم منها و إنما المقصود أمر آخر وراءه و يطرد ذلك في جميع الشريعة حتي لا يبقى في ظاهرها متمسك تعرف منه مقاصد الشارع و هذا رأي الباطنية . و الثالث : أن يقال باعتبار الأمرين جيعا على وجه لا يخل فيه بالنص و لا العكس لتجرى الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه و لا تناقض و هذا الذي أمه أكثر العلماء فنقول أن مقصد الشارع يعرف من جهات : إحداها مجرد الأمر و النهي الابتدائي التصريحي فإن الأمر كان أمرا لاقتضائه الفعل ىفوقوع الفعل عنده مقصود للشارع و كذلك النهي في اقتضاء الكف . الثانية : اعتبار علل الأمر و النهي كانكاح لمصلحة التناسل و البيع لمصلحة الانتفاع بالمبيع . الثالثة : أن للشار عفي شرع الأحكام مقاصد أصلية و مقاصد تابعة فمنها منصوص عليه و منها مشار إليه و منها ما استقرئ من المنصوص فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود للشارع

 يقول الدريني في كتابه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي :

المصلحة الذاتية المشروعة في أصلها قد تنقلب غير مشروعة إذا أفضت إلى مآل ممنوع .

 يقول الشاطبي في الموافقات : لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 

جوهر المقاصد هو حفظ المصلحة مطلقا في راهنها و فيما ستؤول إليها نتائجها يعنى أن النظر للمصلحة لا يقف عند حال ما يتحقق بل يدخل فيه أيضا النتائج المحتمل حصولها 

 الاستدلال على شرعية الحكم الشرعي يكون بالأدلة الشرعية  مثال حد الزنا قال تعالى(الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)سورة النور 2

الاستدلال على أسباب الحكم الشرعي يكون بالأدلة الحسية مثاله تنفيذ حكم الزنا بعد التحقق من ارتكاب هذا الفعل حسيا أي بالاعتراف أو بالشهود 

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم -  بدائع الفوائد – المجلد الرابع

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم فالأول متوقف على الشارع والثاني يعلم بالحس أو الخبر أو الزيادة.
فالأول: الكتاب والسنة ليس إلا وكل دليل سواهما يستنبط منهما.
والثاني: مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع.
ومن أمثله ذلك بيع المغيب في الأرض من السلجم والجزر والقلقاس وغيره فدليل المشروعية أو منعها موقوف على الشارع لا يعلم إلا من جهته.
ودليل سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه إلى أصله فإذا قال المانع من الصحة هذا غرر لأنه مستور تحت الأرض قيل كون هذا غررا أو ليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة مثل كونه صحيحا أو سقيما وكبارا أو صغارا ونحو ذلك فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة الشرعية كما لا يستدل على شرعيته بالأدلة الحسية فكون الشيء مترددا بين السلامة والعطب وكونه مما يجهل عاقبته وتطوى مغبته أو ليس كذلك يعلم بالحس أو العادة لا يتوقف على الشرع ومن استدل على ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع وهذا ممتنع بل دليل إسكاره الحس ودليل تحريمه الشرع.
فتأمل هذه الفائدة ونفعها ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي أن دليل سببية الوصف غير دليل ثبوته فيستدل على سببيته بالشرع وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة فهذا شيء وذلك شيء.

البحث في شرعية الحكم

البحث في أسباب الحكم

 

وجوب الصلاة 

أوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم  بقوله : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " رواه مسلم (612)

دخول الوقت

تحديد الأوقات بالساعة

علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.

 

 

 

أمثلة موضحة

أدلة شرعية

أدلة حسية

طبيعة المنهج الاستدلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقصد بالآليات : الوسائل و الأدوات و المناهج

1 -  تعليل الأحكام :

 أغلب أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لنظام التعليل و على المجتهد الاهتمام ببحث سبل التعليل

تكمن أهمية التعليل في أن المجتهد يجعله مناطا للحكم الذي يفتي به  تعنى معقولية الأحكام أنها قابلة للتعليل أي معرفة الحكمة منها

 يثير الآمدي نقطة العلة غير الواضحة أو ما عبر عنه بالحكمة الخفية و هي التي لا يمكن معرفة مناط الحكم منها إلا أنه لاحظ أن من عادات الشارع في هذه الحالة أن يرد الناس إلى العلل و هي

المضان الظاهرة دون أن يتوغل بهم في العلل الخفية التي تلتبس عليهم و ذلك من باب التيسير عليهم 

بم يتم تعليل الأحكام ؟

المصدر الرئيسي الذي يستمد منه العلماء آلية تعليل الأحكام هو القرآن و السنة حيث يحصى ابن القيم ما يزيد عن الألف موضع فيهما تتوفر على تعليل الأحكام

ذهب ابن القيم إلى أن الأحكام يتم تعليلها باستعمال :

1- الأدوات اللغوية

2- الصيغ التعبيرية

 

 2- الصيغ التعبيرية

التنبيه على السبب بذكره صريحا

  ترتيب المسببات على الأسباب

  إنكار التسوية بين مختلفين

  إنكار التفريق بين متماثلين

  دعوة العباد للتفكر و التأمل و التدبر

  1-الأدوات اللغوية :

لام التعليل

  من أجل

  كي

  الفاء

   أن

   لعل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اجتهاد عمر بن الخطاب بخصوص سهم المؤلفة قلوبهم

قال تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  الآية 60 سورة التوبة

 فهم عمر بن الخطاب العلة في تشريع أحكام خاصة للمؤلفة قلوبهم و هي تشجيع الدخول في الإسلام فقام بتعطيل تنفيذ كتاب أبي بكر الصديق للصحابيين عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس في إقطاعهما أرضا عامة

صرَّح عمر بن الخطاب أن العلة من تأليف الناس بالصدقات المالية قد انتفت بعد أن أغنى الله الإسلام بكثرة الأتباع و بالتالي لم يكن ضروريا تخصيص ذينك الصحابيين بالأرض التي ترجع ملكيتها لعامة المسلمين

2-  الآلية الثانية في تعليل الأحكام  : التفريق بين اللفظ و المعنى

يصور ابن جني في كتابه خصائص اللغة الألفاظ كلأوعية للمعاني و على هذا الأساس يفهم حرص اللغويين العرب على إصلاح لغتهم و صقلها و قد كان هدفهم خدمة المعاني التي تحويها اللغة العربية

إن التصنيف الشائع للعلوم في الإسلام يضع علوم اللغة كعلوم وسائل و العلوم الشرعية كعلوم مقاصد

 ذهب ابن العربي إلى أن اتباع الظاهر هدم للشريعة

 العبرة بالإرادة لا باللفظ  بين ابن القيم أن تعامل اللفظيين يكون بطرح سؤال : ماذا قال ؟ بينما تعامل العارفين يكون بطرح سؤال : ماذا أراد ؟

 ذم محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أولائك الذين يحصرون اجتهادهم في استخراج الأحكام الشرعية من ألفاظ اللغة دون أن يستعينوا بسياقات الكلام و ما يحف بها من المعاني و القرائن   و الاصطلاحات 

المعاني  عند الشاطبي

المعاني : تسمية يقصد بها معرفة دلالات الألفاظ أو مرادات المتكلمين من كلامهم و هو ما يعطي الأولوية للمفهوم من الكلام و ليس الوقوف عند ظاهر المنطوق

 من خلال استقرائه للشريعة  توصل الإمام الشاطبي إلى ارتباط المعاني بباب العادات أكثر من باب العبادات و يفهم ذلك من ثلاثة أمور :

1- الأحكام الشرعية في باب العادات تدور حيثما تدور المصلحة

2- توسع الشارع في بيان الحكم و العلل في باب العادات

3- اعتماد الشارع على المعاني المعمول بها في عادات الناس التي وضعها العقلاء

يفرق الشاطبي بين نوعين من الأحكام الشرعية و هما العادات و العبادات كما هو مبين في الجدول

 

النوع الثاني : العبادات

النوع الأول : العادات

غير معقولة المعنى

لا يصح إجراء القياس عليها

الالتفات إلى المعاني

الاستقراء

 

 

 

 

تقسيم الشاطبي للأفعال

يقسم الشاطبي الأفعال إلى ما هو :

1- حق الله خالصا : التعبد  وهو غير معقول المعنى و لا يصح فيه إجراء القياس

2- حق الله و حق العبد و المغلب فيه حقالله : و حكمه كالنوع الأول

3- حق العبد : معقولية المعنى

 يفهم من ارتباط المعاني بباب العادات أكثر من باب العبادات أمور ثلاثة :

 

الأمر الثالث

الأمر الثاني

الأمر الأول

اعتمد الشارع على المعاني المعمول بها في عادات الناس التي وضعها العقلاء

جاءت الشريعة لتتمم مكارم الأخلاق بإكمال ما جرت عليه العادات

توسع الشارع في بيان الحكم و العلل في باب العادات دل ذلك على أن الشارع قصد إلى اتباع المعاني و ليس الوقوف على النص

الأحكام الشرعية في باب العادات تدور حيثما تدور المصلحة

يمنع الأمر الواحد إذا لم تكن فيه مصلحة  و إذا كان فيه مصلحة جاز

 

 

 

 

 

 

الآلية الثالثة : رعاية المصلحة

 ذهب العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام إلى أنه لا يجوز إهمال مصلحة أو الاقتراب من مفسدة حتى و إن لم يكن هناك دليل من النص أو الإجماع أو القياس يدل عليها

 خصائص المصلحة و حقيقتها

 

خصائص المصلحة

حقيقة المصلحة

حقيقة الحكم

تعم المصالح جميع نواحي الحياة

جدية

معتبرة شرعا فهي مصالح حقيقية

أحكام التشريع الإسلامي غايته ذات المقاصد

الأحكام مجرد وسائل شرعت لتحقيق الغايات و المصالح

 

 

 

 

 

 

عمل الصحابة و التابعين بمبدأ تحقيق المصلحة و اجتناب المفسدة 

الوقائع

مراعاة  المصلحة و تجنب المفسدة

حكم عثمان بتوريث المبتوتة في مرض  الموت بعد انقضاء عدتها ،معاملة للزوج بنقيض مقصوده ، لأن قصده الفرار من الميراث و هذه لم تعد من جملة الورثة حيث خرجت عن الزوجية ...مالك  الموطأ – باب طلاق المريض 4/85

أفعال فعلوها لما فيها من مصلحة لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم

ما فعله عمر بموافقة الصحابة في قسمة  الغنيمة ، مخالفين بعض ما كان على عهد الرسول ، معتبرا مصلحة الأمة و حفظ كيانها لما  وجد  أن التقسيم لو سار على ما كان عليه لأصاب الأمة من جراء ذلك ما أصاب ، بل لانقلب ما يظن نفعه ضررا عليهم ...  ( أبو يوسف : الخراج :14)

نهيهم عن أفعال شرعها الله في المتاب  و السنة دفعا لمفسدة تترتب

منع عمر بعض أصحابه من ذوي النفوذ الزواج بكتابيات رغم تجويز القرآن له خشية أن تصير سنة في الناس ، و كفى بذلك فتنة لنساء المسلمين " ( الجصاص : أحكام القرآن : 2/207)

إصدار أحكام زاجرة اقتضاها الواقع لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم دفعا للمفسدة

الانتهاء إلى رد شهادة القريب إذا كان والدا أو ولدا أو أخا أو زوجا ، رغم أن أدلة قبول الشهادة غير مقيدة بهذا الشرط ...( أعلام الموقعين 1/135)

أحكام منصوص عليها مطلقة أو عامة وجودها مخالفة للمصلحة فعملوا بالمصلحة و إن كان فيها تقييد للنص و تخصيصه

ما  قاله عمر لأبي بكر في مسألة جمع القرآن لما قال له أبو بكر : كيف تفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : إنه خير و مصلحة الإسلام ...     ( سنن الترمذي : 5/283)

التزام أحدهم ما ليس لازما له شرعا لما يحققه عند تركه من شبهة أو ضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تحقيق العدل من روح و جوهر المقاصد

 تتركز روح المصلحة في تحقيق مبدأ العدل

نزول القرآن متضمن للحق و العدل

قال تعالى ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان ) الشورى 17

فسر ابن عاشور الميزان بأنه تعبير مستعار للعدل في إعطاء الحقوق من خلال التشبيه بتساوي كفتيه

 قال تعالى ( و السماء رفعها ووضع الميزان -7- ألا تطغوا في الميزان- 8- و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان -9- ) سورة الرحمان

أشار النيسابوري في تفسيره لهذه الآيات من سورة الرحمان أن في تكرار كلمة الميزان اهتمام بأمر العدل

 يذهب ابن القيم أن طرق العدل غير محصورة في شيء معين و إنما أية طريقة فيها إقامة للعدل و القسط فهي من الدين موضحا أن الشريعة الإسلامية قد انبنت على الحكم و المصالح المجسمة لصفات العدل و الرحمة

  يهدف التشريع الإسلامي إلى إقامة العدل و جلب المصالح و هذا ما يستوجب مراجعة الأحكام التي من شأنها أن تحقق إقامة العدل و المصلحة و ذلك كلما تغيرت الأوضاع