Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

في القواعد الفقهية

كتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آدابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابأنقر هنا

القاعدة في اللغة الأساس، وفي اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه.القواعد الفقهية : هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جملة كثيرة من المسائل الجزئية المتعلقة بالأمور العملية في أبواب متعددة من أبواب الفقه .والقواعد الفقهية الكبرى 5 قواعد ; وصف " الكبرى " تمييزاً لهذه القواعد الفقهية عن القواعد الفقهية العامة القواعد الفقهية الكبرى 5 قواعد وهي كما يلي:

لقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:

الأصل في هذه القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).والمقصود بها: أن أعمال المكلف وتصرفاته من قوليه أو فعليه تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. من تطبيقات القاعدة الأولى لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير , فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير -الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده إليه , وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها , وإن أخذه غيره كان غاصباً , وتنطبق عليه أحكام الغصب .

القاعدة الثانية: الضرر يزال:  

أصل هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لاضرر ولاضرار). والضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر أو إلحاق بالغير لاعلى وجه الجزاء المشروع.

الحكم الأول : لاضرر : أي لايجوز لأحد الإضرار بغيره إبتداءً , لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله , لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم والظلم في الإسلام حرام , والضرر الممنوع إلحاقه بالغير هو الضرر الفاحش مطلقاً , أي حتى لو نشأ من فعل مباح يقوم به الشخص , كمن يحفر في داره بئراً أو بالوعة ملاصقة لجدار جاره , أو يبني جداراً في داره يمنع النور عن جاره بالكلية , فعمله في داره وهو ملكه مباح ولكن إذا تولد منه ضرر فاحش بالغير كجاره مثلاً منع منه , أما إذا تولد عن فعله المباح ضرر يسير غير فاحش فلا مانع منه كما لو بنى في داره جداراً سدَّ نافذةً من نوافذ غرفة من غرف جاره .

الحكم الثاني : ولا ضرار

أي لايجوز مقابلة الضرر بالضرر , وإنما على المتضرر أن يراجع جهة القضاء للحكم له بالتعويض عن ضرره على الذي ألحق به الضرر , وعلى هذا من أُتلِفَ ماله لايجوز له إتلاف مال الغير المتلف , وإنما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر .   

 القاعدة الثالثة: العادة محكمة:           

هي من القواعد التي ترجع إلى نصوص من القران الكريم، فالعرف والعادة لهما نصيب كبير في تغير الأحكام بحسب تغيرهما، فال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، قال صلى الله عليه وسلم: ( سنتكم بينكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم. والعادة عند الفقهاء عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.هل يختلف العرف عن العادة؟ البعض جعل العرف والعادة لفظان بمعنى واحد، ومنهم من فرق فأطلق العادة على ما يشمل عادة الفرد والجماعة، أما العرف فمخصوص بعادة الجماعة.العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي , والعرف بمعنى العادة , وإنما تُجعل العادة حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته , فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلاً عنه , والأصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وهذا الأثر وإن كان موقوفاً على ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه

من تطبيقات القاعدة  : إن ألفاظ الواقفين تفسَّر حسب عاداتهم , ومنها من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله , أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة ,وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين بأخذ الأجرة استحق هؤلاء الأجرة بحكم العرف , ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع فإنه يدخل في البيع من غير ذِكر كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك .

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير: 

يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله- "إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع" قال تعالى: ( يريد الله أن يخفف عنكم)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ). وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة). والمقصود بها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. وهناك قواعد تابعة لهذه القاعدة منها: 1- الضرورات تبيح المحظورات. 2- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. 3- إذا ضاق الأمر اتسع.

القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك

هذه القاعدة يتجلى فيها التيسير في الشريعة الإسلامية، فهدفها أنها تقرر اليقين وتعتبره أصلا ثابتا ومعتبرا، وأن ترفع وتزيل الشك الذي ينشأ كثيرا عن الوسواسوخصوصا في باب الطهارة والصلاة. فاليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، بينما الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.فالمقصود هنا أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشكأضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما.

والدليل على هذه القاعدة: ما جاء في السنة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي: ( لا ينصرف حتىيسمع صوتا أو يجد ريحا). وهذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية.لذلك قيل إنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه.

القاعدة : الضرورات تقدر بقدرها

هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات وتبين بدقة المقصود منها والمقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات الشرعية , لأن إباحةالمحظورات لمعالجة حالة صعبة للمكلف , لا يمكنه تحملها وتعرض نفسه للهلاك أو عرضه للانتهاك أو ماله للغصب , وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يباح منالمحظور الشرعي إلا المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط , دون توسع في استباحة هذا المحظور الشرعي .القاعدة :  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذ الكل معرضون له , أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فرداً معيناً , أو فئة قليلة من الناس , ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام ولهذا يُدفع الضرر العام , وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص , فيُتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع الضرر العام
من تطبيقات القاعدة: هدم الجدار المائل إلى الطريق العام جواز الحجر على السفيه , جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش , بيع طعام المحتكرجبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع بثمن المثل دفعاً للضرر العام .

القاعدة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

الأحكام المبينة على العرف والعادة لا على النص و الدليل تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد التي بنيت عليها , لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغيير تتغير أعرافهم وعاداتهم , وبتغيرها تتغير الأحكام المبنية عليها , وأما الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية , ولم تبن على عرف وعادة فإنها لا تتغير كوجوب       القصاص على القاتل العمد

القاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

البينة ) في اصطلاح الفقهاء إذا أطلقوها فإنهم يريدون بها الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في إظهار الحق وإثباته , والحق أن البينة هي كل ما يبين الحقويظهره , فلا يقتصر مفهومه على الشهادة , وهذا المعنى الواسع للبينة هو ما نريده ونفسر القاعدة في ضوئه .
فالمدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت به ادعاءه , والحكمة في إيجاب إقامة البينة على المدعي دون المدعي عليه أن جانب المدعي ضعيف لأن دعواه خلافا لظاهر بينما جانب المدعي عليه قوي لأنه يتمسك بأصل هو الأصل براءة الذمة , أي خلوها من أي حق للغير لأنه هكذا ولد , وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات ,ولقوة جانب المدعي عليه اكتفى منه بالحلف عند عجز المدعي إثبات ما يدعيه من حق , وإنكار المدعي عليه الحق المدعى به , فكان من الحكمة والعدل تكليف المدعي بإقامة الحجة القوية وهي ( البينة ) لأنها إذا كانت الشهادة , لا يجلب أصحابها - وهم الشهود العدول المقبولة شهادتهم - لأنفسهم نفعاً , ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراًبشهادتهم فيقوى بها جانب المدعي .
وكذلك يقوى جانبه بأي نوع من أنواع البينة التي تثبت بها الحقوق , أما المدعي عليه فقد اكتفى منه عند إنكاره ادعاء المدعي وعجزه عن إثبات دعواه , حلف اليمين وهو حجة ضعيفة لأن الحالف بيمينه يجلب لنفسه نفعاً ويدفع عنها ضرراً , فيقوى بذلك جانبه القوي أكثر من السابق

القاعدة : الحدود تدرأ بالشبهات

أصل القاعدة : الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت , قال رسول الله إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ,فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة –(  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) ج4 , ص 686 - 689-
معنى الشبهة : الشبهة في اللغة تعني الالتباس , وقيل الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت , وفي الشرع ما التبس أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام , وحق هو أم باطل
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته .
نتائج الأخذ بالقاعدة : والأخذ بقاعدة إدرؤا الحدود بالشبهات , سقوط الحد عن الفاعل وقد يعزر الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده , يسقط عنه حد السرقة ولكنه يعزر من تطبيقات القاعدة لو ادعى كون المسروق ملكه , سقط الحد , ولو لم يثبت ادعاؤه .
ومنها رجوع المقر بالزنا عن إقراره .

القاعدة : الإسلام يَجبُّ ما قبله
أي أن الكافر إذا أسلم أي تخلى عن الكفر الذي كان فيه واعتنق الإسلام بأن آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً , وبمحمد نبياً ورسولًا , فإن هذا منه(يَجُبُّ ) أي يقطع ما كان قد صدر منه قبل اسلامه , وإن كان من شأنه أن يعاقب عليه لو صدر عنه بعد اسلامه , فإن الإسلام يزيله ويجعله كالعدم ويرفع آثاره فلا يحاسب ولا يعاقب عليه
من تطبيقات القاعدة : لامسؤولية عليه عما صدر منه من أقوال أو أفعال يرتد بها المسلم كسب الله تعالى ورسوله وتمزيق القرآن الكريم , ولا يلزمه قضاء العبادات كالصلاة والصيام التي فاتته ولم يقم بها في حال كفره , ولا زكاة أمواله , وكذلك جرائم الحدود كالزنا وشرب الخمر إذا كان قد ارتكبها قبل إسلامه لا يعاقب عليها بعد إسلامه لأن عقوبتها هي حق الله , وحقوق الله تعالى لا يؤاخذ بها بعد إسلامه

القاعدة : لا مساغ للاجتهاد في مورد النَّص
الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي ومعنى القاعدة أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها , أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه , لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي , فإذا كان حاصلاً في النص فلا حاجة للاجتهاد و لأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هوالنص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد , فيكون التحول إلى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ , والمراد بالنص نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعي

من تطبيقات القاعدة : ورد في النص بأن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث , فلا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر مثل ميراث الأنثى , والنص ورد بالقصاص من القاتل عمداً إذا كان بالغاً عاقلاً , إذا طلب القصاص ولي القتيل فلا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب القصاص إذا طلبه ولي القتيل , والنص ورد بتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد الدولة المالية , فهذه الاجتهادات التي يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهادات غير مقبولة , لأن مساغ الاجتهاد مقيد بعدم وجود النَّص .

القاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله

في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد , إذا اجتهد فيها المجتهد , وخرج فيها برأي سائغ فلا ينقض - أي يبطل - باجتهاد آخر سائغ مثل الاجتهاد الأول , كما لو حكم حاكم في قضية ؛ باجتهاده بحكم معين , ثم تبدل اجتهاده فيها , فلا يجوز له أن ينقض حكمه الأول ليحكم باجتهاده الثاني ؛ الذي هو مثل الأول من حيث أنه اجتهاد سائغ , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الأول باجتهاده , لأنه لا امتياز لاجتهاده على اجتهاد القاضي الأول , ما دام كلاهما من الاجتهادات السائغة المقبولة .

القاعدة : المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه , أو هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي مثل رجل ورجال .
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف , أو هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بما يدل تقييده بما اقترن به مثل رجل مصري أو رجل يمني .
وحكم المطلق أنه يجري على إطلاقة فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده نصاً أو دلالة ويثبت له الحكم بذلك , ولكن إذا قام الدليل على تقييد المطلق اعتُبر القيد وثبت الحكم بهذا القيد .من النصوص المطلقة والتي لم يقم دليل على تقييد إطلاقها قوله تعالى والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً فكلمة أزواجاً جاءت مطلقة ولم تقيد فسواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا صغيرةً كانت أو كبيرة لافرق .
ومن النصوص التي قام الدليل فيها على تقييد المطلق قوله تعالى من بعد وصية ٍ يوصِى بها أو دين فكلمة وصيةٍ مطلقة ولكن قام الدليل على تقيدها بالثلث ودليل التقييدحديث سعد بن أبي وقاص حيث منعه الرسول بأكثر الثلث فقال الثلث والثلث كثير

من تطبيقات القاعدة : لو وكل رجلاً بشراء شيء معين ولم يُبين له الثمن , كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل أو بغبنٍ يسير ولكن لايجوز له أن يشتريه بغبن فاحش ,وإن فعل وقع الشراء له , وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا إنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز بالغبن الفاحش .
من تطبيقات القاعدة: لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا يُنقَض حكمه الأول , ولكن له أن يحكم في المستقبل باجتهاده الجديد , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقضحكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه , لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

القاعدة : اليقين لا يزول بالشك

من تطبيقات القاعدة : المريض لا يستطيع الصلاة قائماً , فيصير مرضه سبباً شرعياً للتخفيف عنه بعدم تكليفه بالصلاة قائماً بل بالإذن له والسماح له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته هذه صحيحة ومجزية , كصلاته قائماً في حال صحته .
القاعدة : إذا ضاق الأمر اتسع

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلا اتساع الأمر فإنه يتسع أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل , إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة , فإذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت إلى اتساع الأمر والأخذ بالرخصة والتخفيف عاد الأمر كما كان عليه وهذا ما قضت به القاعدة الأخرى والتي هي مكملة لهذه القاعدة وهيإذا اتسع ضاق أي إذا اتسع الأمر لضيق فإنه يعود لحاله الأول , إذا زال ما دعى إلى اتساعه .
من تطبيقات القاعدة: من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة , فالمدين المعسر الذي لا كفيل له بالمال يرخص له بالتأدية إلى حين الميسرة , والمدين العاجز عن دفع الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته مقسطاً .

القاعدة : الضرورات تبيح المحظورات    

المعنى العام للقاعدة أن حالة الضرورة التي يكون الإنسان فيها تبيح تناول المحرم عليه شرعاً , وفق شروط وقيود سنذكرها إذ أن هذه الإباحة التي تجلبها حالة الضرورة ليست على عمومها , ولا على إطلاقها كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى .
من تطبيقات القاعدة: يسوغ لأولياء الأمور هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً لسريانه , كما يسوغ لهم منع المصاب بالأمراض الوبائية من مخالطة الناس خوفاً من سريان المرض إليهم , وجواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه , أو أخذه وبيعه جبراً عليه تسديداً لدينه .

من فوائد دراسة القواعد الفقهية :‏

قال الإمام القرافي - رحمه الله - : "وهذه القواعد مهمة في الفقه, عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضحمناهج الفتاوى وتكشف".

قال الإمام السيوطي - رحمه الله - : "اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه, ومآخذه وأسراره, ويتمهر في فهمه واستحضاره,ويقتدر على الإلحاق والتخريج, ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان". لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد كثيرة للفقيه المجتهد نذكر من هذه الفوائد:‏ 

1. للقواعد الفقهية أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.‏

2. إن دراسة القواعد الفقهية  تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.‏

3. إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباطالحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.‏

4. إن دراسة القواعد الفقهية تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.‏

5. إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.‏

6. لما كانت القواعد الفقهية موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة هذه القواعد تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهبالمختلفة، وتوضح له وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.‏

و أخيرا نقول لقد اتفق العلماء في جميع الفنون والعلوم على أهمية القواعد والضوابط في علومهم، لأن لكل علم قواعده الخاصة، كقواعد أصول الفقه، وقواعد التحديث ومصطلح الحديث، وقواعد النحو، وقواعد التفسير، وقواعد المنطق، وقواعد اللغة، وقواعد الصحة، وقواعد الحساب، كما اتفق علماء الشريعة على أهمية علم القواعد الفقهية، لما له من ميزات،فهو من أشرف العلوم،لما له من أهمية وفائدة عظيمة على الفقه وأهله،إذ به تضبط المسائل والجزئيات،وتدرك أسرار الشريعة ومقاصدها. وتتأكد الحاجة الماسة إلى القواعد الفقهية في عالمنا المعاصر نظراً لكثرة ما يستجد من مسائل لم تكن معروفة، فهي تكوّن ملكة فقهية تنير للعالم والباحث الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة ، ومعرفة الأحكام الشرعية المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة ، والأحداث النازلة. فموضوع علم القواعد الفقهية أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى باعتباره علماً إجرائياً عملياً. لذا عني علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم بهذا العلم، فدونوا فيه الكتب الكثيرة ، فكان لكل مذهب مصادر ومؤلفات ، جمعت هذه القواعد على اختلاف بين أصحابها في منهج التأليف والترتيب

 

في القواعد الفقهية اضغط على الرابط للطبعفي القواعد الفقهية اضغط على الرابط للطبعأنقر هنا