Créer un site internet

Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

الاجتهاد : من مناهج التشريع

                    أنقر هنا   اضغط على الرابط لطبع برنامج السنة الرابعة آداب مادة التفكير الإسلامياضغط على الرابط لطبع برنامج السنة الرابعة آداب مادة التفكير الإسلاميكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

              

قبل الحديث عن الاجتهاد لا بد من بيان معنى المناهج و هي مرادفة للأدلة و المصادر لكن مع وجود فارق بسيط هو أن المقصود بالأدلة هي الأدلة غير العقلية أما المناهج فتطلق على الأدلة العقلية و هي كما يقول علي حسب الله إما أصول نقلية كالكتاب و السنة و شرع من قبلنا و العادات و مذهب الصحابي أو أصول عقلية و هي الاجتهاد إما الفردي أو الجماعي و يدخل فيه الإجماع و القياس و المصلحة المرسلة و الاستصحاب و البراءة الأصلية و الاستقراء و الاستدلال و الاستحسان و الأخذ بالأخف و العصمة الاجتهاد في اللغة يدل على بذل الجهد و الطاقة في سبيل التحصيل على أمر مادي أو غيره فالاجتهاد لفظ لا يستعمل إلا فيما يقتضي من صاحبه جهدا و مشقة و الاجتهاد عند علماء الأصول هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها أما النظر في الأحكام و تطبيقها على أفعال المكلفين فلا يسمى اجتهادا و إنما يسمى تحقيق مناط و لو عدنا إلى تعريفات علماء الأصول للاجتهاد للاحظنا اختلافا بينا بينها و كمثال على ذلك سأذكر تعرف الشافعي المتوفي فى 204 هجرية و تعريف الغزالى المتوفي 505 هجرية ومن خلال التعريفين نستنتج أن الاجتهاد مفهوم متطور يقول الشافعي معرفا الاجتهاد ( الاجتهاد و القياس اسمان لمعنى واحد ) و في المقابل يقول الغزالي ( ذهب بعض الفقهاء : القياس هو الاجتهاد . وهو خطأ ، لإن الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات و دقائق الألفاظ و سائر طرق الأدلة سوى القياس ) و من هنا نلاحظ أن هناك نوعين من الاجتهاد الأول : اجتهند في ما فيه نص فهو اجتهاد بياني يقع فيه البحث عن معنى النصوص المبحوث فيها فالتشريع نصوص ذات مفاهيم و دلالات و غايات و بعض هذه الدلالات لوازم عقلية فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي و يتفاوت المجتهدون في الاجتهاد و الاستنباط لهذه اللوازم العقلية فآيات القرآن و الأحاديث النبوية تنقسم من حيث ألفاظها إلى ألفاظ واضحة الدلالة لا تحتاج فهم المراد منها و تصنيفه على الوقائع إلى أمر خارجي و الثاني ألفاظ غير واضحة الدلالة على معانيها بحيث يحتاج فهم المعنى المراد منها أو تطبيقها على الوقائع إلى أمر خارجي فمن مقومات الاجتهاد البياني اعتماد العقل للاستنباط و البيان و الشرح و الفهم ففي النص التشريعي منطوق و مفهوم و عام و خاص و مطلق و مقيد  و نصل الآن إلى النوع الثاني من الاجتهاد و هو : الاجتهاد فيما لا نص فيه و من مناهج التشريع فيه نذكر : 1 - الاجتهاد القياسي و القياس كما عرفه علماء أصول الفقه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم و من هذا التعريف نستنتج أن أركان القياس أربعة و هي : الحادثة المنصوص على حكمها و تسمى الأصل و الحادثة المشابهة و تسمى الفرع و الركن الثالث هي العلة و هي الباعثة على التشريعبمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من الحكم و الركن الرابع هو الحكم . 2 - الاجتهاد الاستصلاحي :  و المصلحة المرسلة هي تشريع حكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مطلقة أي مرسلة لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها و تبنى المصالح في الإسلام على جلب المنافع أو دفع المضار و من امثلة المصلحة المرسلة اتخاذ السجون وسيلة للقصاص ةالإصلاح  3 - الاجتهاد الاستحساني : و الاستحسان هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي مثال للاستحسان إباحة المزارعة و المساقاة و الاستصناع رغم أنها عقود على مؤجل أو معدوم .إن الاجتهاد في الإسلام واجب شرعي و عقلي و هو الدليل القوي على قدرة أحكام الإسلام على مواجهة كل المتغيرات و الوقائع و على شمولية الشريعة الإسلامية و مرونتها و صلاحيتها لكل زمان و مكان و ببالاجتهاد أمكن للدين الإسلامي تلبية كل الاحتياجات التي يفرضها التطور قال الشاطبي إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة فالنصوص من قرآن أو سنة متناهية و الوقائع غير متناهية و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى لذا كان الاجتهاد و القياس واجبا ليكون لكل حادثة حكم و بالاجتهاد لا تنعزل الحياة عن الدين و بالاجتهاد يبقى للدين سلطانه  في النفوس و اقتداره على إسعاد البشر و لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس و غيره فلا بد من حدوث وقائع لا يكون منصوصا على حكمها و لا يوجد للأولين فيها اجتهاد )الموافقات صفحة 104 الجزء 40 يقول علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها و بما أن الشريعة الإسلامية عامة تشمل كل الشعوب و القبائل و أبدية لكل العصور و الأجيال و بما أن أفعال الشر في كل الأزمنة و الأمكنة متنوعة إلى ما لا نهاية لها فإن الشريعة لم تنزل على شكل واحد من التفصيل و لكن أرشد الشارع إلى كثير من مسائلها عن طريق كليات محكمة و أصول راسخة و مقاصد دائمة تدل عليها دلائل خاصة و قرائن بينة و أمارات معقولة و لا يستطيع إدراك تلك الأدلة و الأمارات و استنباط الأحكام منها إلا الذين أوتوا العلم و نالوا نصيبا ممتازا من الإدراك و الفهم و هم المجتهدون و من هنا يعلم ضرورة وجود المجتهدين الذين يقوون على استنباط الأحكام غير المعلومة من الأصول و الأمارات المعلومة و يعتمد المجتهد في استنباطه الأحكام على أمرين : المعرفة بالأدلة السمعية و التأكد من دلالة اللفظ في اللغة العربية في استعمال البلغاء و القدرة على الموازنة بين الأدلة و اختيار أرجحها و أقواها على من دونه إن الاجتهاد اليوم أيسر منه في العصور السابقة إذ ضبطت قواعد العربية و دونت الأحاديث و فسر القرآن الكريم و نشرت تلك الكتب بين الناس و أصبحت في متناول كل طالب علم و مستفيد فقه إن الفقيه اليوم أقدر على الاجتهاد ممن مضى و لكن لا يمكن أن يجتهد إلا من جمع أسباب الاجتهاد و توفرت فيه شروطه ثم إن دعوى غلق باب الاجتهاد لا يمكن أن تصدر عن عالم فالذي فتح باب الاجتهاد هو الله صاحب الشريعة و لا يمكن لأحد أن يغلق بابا فتحه الله سبحانه و تعالى لقد أوجب الإسلام على العلماء المسلمين الاجتهاد فيما لا نص فيه من القرآن و السنة و كذلك سمح لهم بالاجتهاد فيما ورد فيه نص و بما أن القرآن كتاب معجز اشتمل على الايجاز و الإطناب و على الإجمال و التبيين و على الإطلاق و التقييد و على العموم و الخصوص فهو في حاجة إلى نظر و تدبر و مجال لإعمال العقل لذا كان الإختلاف الفقهي نتيجة ضرورية لا يمكن أن لا تكون ما دام للعلماء نظرات لا تتحد و أفهام لا تتفق و هذا لا يدل على تناقض في المصدر التشريعي المستنبط منه و إنما يدل على مرونة النص و سعة قابليته التطبيقية لقد بني الفقه الإسلامي على الإستحسان و المصالح العامة و الأعراف حتي يجاري واقع المسلمين و يلبي حاجيات واقعهم المعيش

 

في الاجتهاد افردي و الجماعي اضغط على الرابط للطبعفي الاجتهاد الفردي و الجماعي اضغط على الرابط للطبع