Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

مصطلحات المبحث 3

أنقر هناكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

مصطلحات المحور الثالث : النص و التاريخ  

القرآن :هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم للبيان و الإعجاز و عرفه الزرقاني في مناهل العرفان ب ( لقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه و سلم باللغة العربية المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته قال تعالى : ( و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) سورة الشعراء 192- 195 

السنة : السنة لغة هي الطريقة و النهج و المسلك أما في اصطلاح علماء أصول الفقه فالسنة هي كل ما صدر عن الرسول محمد صلى الله عليه و سلم غير القرآن من أقوال و أفعال و إقرارات تشريعية و السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن يقول الله تعالى :  ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر 7 و قال تعالى أيضا  ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) النساء 59

 المحكم : لغة أحكم الأمر أيأتقنه و منعه عن الفساد . اصطلاحا المحكم ما يستقل بنفسه و لا يحتاج إلى بيان و هو لا إلا منعنى واحدا 

المتشابه : ما لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا و تارة بكذا فالمتشابه يحتمل عدة أوجه كم عرف المتشابه بالخفي الذي لا يدرك معناه عقلا و لا نقلا و هو ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة و الحروف المقطعة في أوائل السور و منشأ التشابه إجمالا إما إلى خفاء اللفظ أو خفاء المعنى و منه ما يرجع إلى خفاء اللفظ و المعنى معا 

المكي و المدني : اختلف في تحديد تعريف القرآن المكي و المدني فقيل المكي ما نزل قبل الهجرة و لو نزل بغير مكة و المدني ما نزل بعد الهجرة و لو نزل بغيرها من الأماكن حتى بمكة كما عرف القرآن المكي بما نزل بمكة و المدني ما نزل بالمدينة . و آيات المكي على الجملة قصار بخلاف آيات القرآن و آيات المكي ليس فيها شيء من التشريع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقصد الأول من الدين و هو توحيد الله . الآيات المدني تزيد قليلا على 11/30من القرآن أي أنها تزيد قليلا على ربع مجموع القرآن نرى أن معظم الآيات التى تستنبط منها الأحكام مدنية و ليس فى المكي إلا الأحكام التي تحمي العقيدة كتحريم ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح 

تنجيم القرآن : نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم منجما أي مفرقا في ثلاث و عشرين سنة موزعا على الحوادث حسب الوقائع و الأحداث من أجل مسايرة الوقائع و الطوارئ في تجددها و تفرقها كانت تنزل الآية أو الآيات من القرآن على فترات من الزمن و عندما يقرؤه الإنسان محكم النسج مترابط المعاني 

العموم :  حمل اللفظ على كل ما اقتضاه

الخصوص: حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض 

                              النص : تسمية تطلق في الفقه الإسلامي على ما يقابل معنى الإجتهاد و هي تعنىحصرا النص القرآنى و النص النبوي و من مرادفات مفردة النص  الوحي و النقل

التفسير : معرفة الشرح اللغوي و المعنى الحقيقي أو المجازي فغايته فهم كتاب الله و تبين معانيه و استخراج أحكامه و حكمه و يعتمد علوم اللغة و علوم الدين

الإجماع : لغة هو العزم و التصميم على أمر ما ( أجمع فلان على كذا أي عزم عليه ) و هو كذلك الاتفاق على أي أمر من الأمور ( أجع القوم اتفقوا ) أما اصطلاحا فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على رأي أو حكم لم يرد ذكره في القرآن و لا في السنة قال عبد الوهاب خلاف معرفا الإجماع في كتابه مصادر التشريع الإسلامي و أما حده اصطلاحا فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر دينيقال أغلبية المسلمين بأن الإجماع حجة شرعية يجب على المسلم العمل بها و خالف هذا الرأي الشيعة و الخوارج و النظام من المعتزلة و الوهابية إذ لكل رؤيته فالشيعة مثلا تقول لا مشرع إلا الإمام 

القياس :لغة هو التسويه يقال فلان لا يقاس به أي لا يسوى به ) أما القياس اصطلاحا فهوإلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم و أنكر الظاهرية ( أصحاب المذهب الظاهري ) و النظام من المعتزلة القياس فقالوا هو رأي و الدين لا ينال بالرأي فلا يجوز حسبهم التعبد بالقياس عقلا و لا شرعا 

المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي : وهي جملة الأدلة الشرعية غير الأساسية التي يستدل بها المجتهدون في معالجتهم لقضايا الدين و الحياة و هي مصادر غير متفق عليها تأتي هذه المصادر بعد المصادر الأساسية الأربعة : القرآن ، السنة الإجماع ، القياسقال عبد الوهاب خلاف ( توجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأربة - يعهني المصادر الأساسية الأربعة - لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها . و أشهر هذه الأدلة : الاستحسان و المصلحة المرسلة و الاستصحاب و العرف )علم أصول الفقه ص 22

الاستحسان : عرف المالكية الاستحسان بالأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل  قال بالاستحسان الحنفية والمالكية ووافقهم عليه الحنابلة قال صلى الله عليه و سلم ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) رواه أحمد 

المصالح المرسلة : تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مطلقة ( مرسلة) لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها و من أمثلة المصلحة المرسلة اتخاذ السجون وسيلة للقصاص و الإصلاح و ضرب النقود و ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و أكثر العاملين بالمصالح المرسلة المالكية و وافقهم في ذلك الحنابلة رفض الشافعي و الشاطبي المصالح المرسلة إلا أن الشاطبي يرفضها في مجال العبادات فقط لأنها قضية صلة بين الخالق و المخلوق فلا زيادة فيها و لا نقصان 

الاستصحاب : هو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له أو منفيا عنه حتى يقوم الدليل على خلافه فيعتمد في الاستصحاب على الحكم الثابت في الماضى حتى يظهر دليل آخر نعتمده لمخالفة ذلك الحكم و بزوال السبب المصاحب للحكم يتغير الحكم من أمثلة التشريع بالاستصحاب اعتبار المتهم بريئا حتى يقوم الدليل على ثبوت الجرم قال بالاستصحاب المالكية و الظاهرية

  العرف : هو العادة المعمول بها عند الناس متىلم تخالف دليلا شرعيا فالعرف إذا هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك و ينقسم العرف حسب هذا التعريف إلى عرف قولي : مثل عدم اعتبار الحنث لمن أقسم أن لا يأكل لحما و أكل سمكا لأن العادة عدم اعتبار السمك لحما ومن أمثلة العرف الفعلي : من حاز عقار مدة طويلة يعتبر مالكا له ما لم يقدم المدعي لملكيته عذرا مقنعا عن سبب سكوته لأن العادة تفرض عدم السكوت في مثل هذه الحال و من العرف الجاري بالترك نذكر التسامح مع من انتفع بثمر من أغصان خارجة عن حدود بستان

التكاليف الشرعية :هي كل ما شرع الله و رسوله للمسلمين من أحكام تتناول مختلف مجالات حياتهم مثل الصلاة و الصيام و الزكاة و ترمي التكاليف الشرعية إلى حفظ مقاصدها في الخلقو تقسم مقاصد الشريعة إلى مصالح ضرورية و مصالح حاجية و مصالح تحسينيةو تتمثل أهمية التفكير المقاصدي في عدم الارتباط بحرفية النص و النظر إلى عمومية المقاصد و الاهتمام بالمصالح و المفاسد في الأفعال و السلوكات عند الاجتهاد و اعتبار أنه حيثما كانت مصلحة فثم شرع الله إلى جانب تأطير الاجتهاد و تقييده من الانزلاق و أخيرا و ليس آخرا التوسعة و التخفيف على الناس 

القواعد التشريعية : القاعدة لغة هي الأساس الذى يرتكز عليه الشيء و تطلق على الأصل أما اصطلاحا فالقاعدة هي حكم كلي على جميع جزئياتالأمر أو على أكثرها لتعرف أحكامها منه و القواعد التشريعية هي النظم التي سار عليها الشارع في تشريعه فكل قاعدة تشريعية تعتبر ضابطة و جامعة لمسائل فقهية كثيرة و قد استخرج الفقهاء هذه القواعد التشريعية بالاعتبار في أحكام الشريعة و الاستنباط منها و بتتبع مسائل الفقه الإسلامي و فروعهو إرجاعها إلى قاعدة عامة و لا ينبغي الخلط بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية إذ تختلف القواعد الفقهية عن الأصولية في المنهج و الغايات و مجالات الاختصاص ، القواعد الأصولية دورها وضع المناهج و بيان الطرق التي يلتزم بها الفقهاء في عملهم لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها مثل ترتيب المدارك في اعتماد المصادر الشرعية : القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس...أما القواعد الفقهية فهي مبادئ عامة في الفقه الإسلامي و أحكام كلية فيه تنطبق على جزئيات أمر ما أو على أكثرها يعتمدها الفقيه في التشريع مثل المشقة تجلب التيسير و الأصل في الأشياء الإباحة و الضرورات تبيح المحظورات مطلقا و بفضل القواعد الفقهية تتكون للفقيه ملكة فقهية فتصبح له الكفاءة و القدرة على الحكم في أحوال الناس فيقدم حلولا للقضايا المستجدة تدفع عن الناس ما قد يلحقهم من الأضرار أو المشاق

الإجتهاد :لغة هو بذل الجهد و الطاقة في سبيل التحصيل على أمر مادي أو غيره أما اصطلاحا فالاجتهاد هو الجهد العقلي الذي يبذله المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها و الاجتهاد هو أداة التواصل بين النصوص الشرعية الثابتة في القرآن و السنة و بين مصالح الناس المتجددة

المجتهد : هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي 

   الدليل الشرعي : هو النص افلاهي أو النبوي أو الاجتهاد البشري الجماعي و الفردي و الذي يستمد الحجة على تكليف شرعي أراده الشارع و هو الله سبحانه و تعالى من عباده المكلفين بخطابه الآعجاز هو الإيقاع في العجز و في علاقته بالنبوة يصبح معناه  مقترنا بالتحدي و منه تحدي القرآن للعرب بأن يأتوا بأية مثله فعجزوا فكل إعجاز يدل على صدق نبوة القائم به 

الإعجاز التشريعي : هو وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم و يخص ما ينطوي عليه القرآن من مضامينتشريعية محكمة يستحيل أن تكون حاملة متناقضة أو أنها صادرة عن شخص النبي صلى الله عليه و سلم باعتباره أميا و ينتمي لأمة أمية 

المصلحة :المصلحة هي ما يتحقق منه النفع العام أو الخاص و هي ما يخالف المفسدة أو المضرة و قد جاءت الشريعة في أحكامها و مقاصدها مراعية لتحقق المصلحة و حمايتها

 

مصطلحات المحور الثالث اضغط على الرابط للطبعمصطلحات المحور الثالث اضغط على الرابط للطبعأنقر هنا