Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

التشريع/في عهد الرسول/ الصحابة/ التدوين/ التقليد

أنقر هناكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

  سنتناول في هذه الورقة مصادر التشريع الإسلامي من خلال بيان المراحل الست التي مر بها الفقه الإسلامي منذ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه و سلم إلى اليوم و التشريع الإسلامي و إن كان مستندا إلى الكتاب و السنة فقد تأثر بمؤثرات مختلفة تبعا للعصور التي وجدت فيها هذه المصادر و الطوابع النفسية لكل فقيه

الدور الأول للتشريع الإسلامي : لقد اعتمد التشريع في الدور الأول في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم على الكتاب و السنة أما الكتاب فهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم منجما من ليلة ىاليوم 17 من رمضان للسنة 41من ميلاده صلى الله عليه و سلم و الليلة التى ابتدأ فيها نزول القرآن هي ليلة القدر التى قال الله فيها ( إنا أنزلناه في ليلة القدر )و  أما يوم الختام فقد كان يوم 9 من ذى الحجة يوم الحج الأكبر لسنة 10من الهجرة و الثالثة و الستين من ميلاده صلى الله عليه و سلم حيث أوحي إليه بآخر آية ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعنتي و رضيت لكم الإسلام دينا ) فالمدة بين مبتدأ التنزيل و مختتمه 22 سنة و شهران و اثنان و عشرون يوما و قد روعي في التشريع القرآني ثلاثة أسس : الأول عدم الحرج و الثاني تقليل التكاليف و الثالث التدرج في التشريع و القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي و المصدر الثاني من مصادر التشريع في الدور الأول هي السنة النبوية و هي مجموع ما صدر من قول أو فعل أو تقرير فقد كان الرسول يبين ما أراد القرآن أحيانا بالقول وحده و أحيانا بالفعل وحده و أحيانا بهما معا فالسنة إذا شارحة للقرآن فهي تبين مجمله و تقيد مطلقه و تؤول مشكله فليس في السنة شيئ إلا و القرآن دل معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية

الدور الثاني التشريع الإسلامي : اما الدور الثاني من أدوار التشريع اإسلامي فقد كان في عصر كبار الصحابة من سنة 11 هجرية إلي سنة 40 هجرية وردت في هذا الطور على الصحابة أقضية لا يوجد فيها نص من كتاب أو سنة فلتجأوا إلى القياس و كانوا يعبرون عنه بالرأي و مع قولهم بالرأي فإنهم كانوا يكرهون الاعتماد عليه لئلا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علم و أن يدخلوا فيه ما ليس منه لذلك ذم كثير من الصحابة الرأي و الرأي الذي ذموه ليس الذي عملوا به بل الرأي المذموم عندهم هو اتباع الهوى في الفتوى مع عدم الاستناد إلى أصل من الدين يرجع إليه و الرأي المحمود ما بينه عمر بقوله لقاضيه : اعرف الأشباه و الأمثال ثم قس الأمور عند ذلك

الدور الثالث للتشريع الإسلامي: أما الدور الثالث للتشريع الإسلامي فقد كان في عهد صغار الصحابة و من تلقى عنهم من التابعين و يبتدأ هذا الدور من ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة 41هجرية إلى الوقت الذي ظهرت فيه عوارض الضعف على الدولة العربية أي أوائل القرن 2 من الهجرة ظهرت في هذا الطور العديد من الفرق الإسلامية اولها فرقة الخوارج و الثانية فرقة الشيعة فمن مميزات هذا الدور تفرق المسلمين سياسيا أما الاجتهاد في هذا الدور فقد اعتمد الكتاب و السنة و الرأي فيما لا نص فيه و تميز هدا الطور بتدوين السنة

الدور الرابع للتشريع الإسلامي : اما الدور الرابع فقد كان من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع و هو دور تدوين السنة و الفقه و ظهور كبار الأئمة الذين اعترف لهم الجمهور بالزعامة ففي هذا الطور صنفت السنة و أصبحت علما مستقلا له رجاله كما تنازع الفقهاء حول الأصول التي تستنبط منها الأحكام فوقع النزاع في القياس و الرأي و الاستحسان ففي هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة و الرأي الذي يعم القياس و الاستحسان من جهة و بين أهل القياس و أهل الاستحسان من جهة أخرى شنت في هذا الدور غارة شعواء على أهل الرأي تخالف فيها أهل الحديث و المتكلمون و الخلاصة أن مبدأ اتخاذ القياس أصلا في التشريع الإسلامي قد انتصر في هذا الدور انتصارا عظيما و إن لم يكن الفقهاء على درجة واحدة في استعماله في الاستنباط فأبعدهم أثرا و أرسخهم قدما فيه هم الحنفية و أقلهم نفوذا فيه الحنابلة، و المالكية و الشافعية بين الفريقين و ابتعد عنه بعض أهل الحديث و الشيعة و غلا الظاهرية في رفضه كما تنازع المسلمون في هذا الدور في الإجماع حتى روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قوله ( من ادعى الاجماع فهو كاذب )كما اختلف فقهاء هذا الدور حول أكبر مسألة يدور حولها التكليف ، افعل ، لا تفعل . و يعبر عن أولاهما بالأمر و عن ثانيهما بالنهي و الخلاصة أنه كان هناك خلاف بين الفقهاء في طريق استنباط الأحكام من أوامر المشرع و نواهيه فتارة يبقونها على الفرض و التحريم و تارة يخرجونها عن ذلك إلى الندب و الكراهة و تارة إلى مجرد الارشاد بنوع من القرائن أو الاستدلال أو الرأي كما وقع تدوين أصول الفقه في هذا الدور و ظهرت الاصطلاحات الفقهية كافرض و الواجب و السنة و المندوب و المستحب و الفاسد و الباطل لقد ظهر في هذا الطور نوابغ الفقهاء الذين اعترف الجمهور لهم بالزعامة كأبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و أئمة الشيعة مثل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة و تنتسب إليه فرقة الزيدية أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فأكبر أئمتهم في هذا الدور الآمام أبو عبد الله جعفر الصادق

الدور الخامس للتشريع الإسلامي : الدور الخامس و القبل الأخير و هو دور القيام على المذاهب و تأييدها و شيوع المناظرة و الجدل من أوائل القرن 4 هجرية إلى سقوط الدولة العباسية و قد انتشرت في هذا الطور روح التقليد و نعني بالتقليد تلقى الأحكام من إمام معين و اعتبار أقواله كأنها من الشارع نصوص يلزم المقلد اتباعها شاع في هذا الدور المناظرات و الجدل بين أتباع المذاهب المختلفة فانتشر التعصب المذهبي و خفتت روح التسامح التي تميز بها الدور السابق

 الدورالسادس للتشريع الإسلامي : أما الدور السادس فهو من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن و هو دور التقليد المحض و انقطاع الصلة بين علماء الأمصار الإسلامية و انقطاع الصلة بكتب الأئمة 

في مصادر التشريع الإسلامي اضغط على الرابط للطبعفي مصادر التشريع الإسلامي اضغط على الرابط للطبع