Créer un site internet

Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

من دلالات خيار المجلس

أنقر هناكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتابكتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب  
 

نشاط إدماجي الثلاثي الثالث : من دلالات خيار المجلس

 يقول محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية صفحة 167 و ما بعدها و إذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن و السنة الدالة على العناية بمال الأمة و ثروتها و المشيرة إلى أن به قوام أعمالها و قضاء نوائبها نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا يأن المال في نظر  الشريعة حظا لا يستهان به ...هذا و قد تفرر عند علمائنا أن حفظ المال من قواعد كليات الشريعة الراجعة إلى قسم الضروري . و يؤخذ من كلامهم أن نظام نماء الأموال و طرق دورانها هو معظم مسائل الحاجيات كالبيع و الإجارة و السلم ...المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة و توفيره لها و أن مال الأمة لما كان كلا مجموعيا فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه و ضبط أساليب حفظ أموال الأفراد و أساليب إدارتها فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته و إن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد و آئلة إلى حفظ مال الأمة لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة فالأموال المداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها و على الأمة كلها لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى المنتفعبن بدونها .و المقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور : رواجها ، ووضوحها ، و حفظها ، و ثباتها ، و العدل فيها و لأجل مقصد الرواج كان الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) كما استدل لذلك القرافي في الفرق السادس و التسعين و المائة و قد جاء في كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد للإمام محمد بن رشد القرطبي كتاب بيع الخيار و النظر في أصول هذا الباب ، أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ و إن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ و هل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ و من يصح خياره ممن لا يصح ؟ و ما يكون من الأفعال خياراكالقول ؟ . أما جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا الثوري و ابن أبي شبرمة و طائفة من أهل الظاهر . و عمد الجمهور حديث حبان بن منقذ و فيه(و لك الخيار ثلاثا)و ما روى في حديث ابن عمر(البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) و عمدة من منعه أنه غرر و أن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع .قالوا : و حديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، و إما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : و أما حديث ابن عمر و قوله فيه ( إلا بيع الخيار ) فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر و هو ( أن يقول أحدهما لصاحبه اختر ) و أما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه و أنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات ، و ذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال : مثل اليوم و اليومين في اختيار الثوب و الشهر في اختيار الدار و بالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع .و قال الشافعي و أبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك . و قال أحمد و أبو يوسف و محمد بن الحسن يجوز الخيار لأي مدة اشترطت ، و به قال داود و اختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة فقال الثوري و الحسن و ابن جني و جماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا و يكون له الخيار أبدا و قال مالك يجوز الخيار المطلق و لكن السلطان يضرب فيه أجل مثله و قال أبو حنيفة و الشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق و يفسد البيع . و اختلف أبو حنيفة و الشافعي إن وقع الخيار في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق فقال أبو حنيفة : إن وقع في الثلاثة الأيام جاز ،و إن مضت الثلاثة فسد البيع و قال الشافعي : بل هو فاسد على كل حال . و أما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثا فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن المنقذ و أما عمدة أصحاب مالك ، فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع ، و إذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان اختيار المبيع و ذلك يختلف بحسب مبيع مبيع فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى ، و هو عندهم من باب الخاص أربد به العام و عند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص و أما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك و جميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف و البيع ، و فيه ضعف .و أما ضمان المبيع في مدة الخيار فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك و أصحابه و الليث و الأوزاعي : مصيبته من البائع و المشترى أمين ، و سواء كان الخيار لهما أاو لأحدهما و قد قيل في المذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه ، و إن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن و العارية إن كان مما يغاب عليه فضمانه منه ، و إن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع .

حوصلة لخيار المجلس

تعريفه : هو أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ، أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ، فإن افترقا لم يكن ، لأي منهما حق فسخ العقد بعد ذلك

مشروعيته  انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار المجلس إلى اجتهادين

أدلة الاجتهاد الأول

اجتهاد يثبت بالخيار ، واجتهاد ينكره.وأخذ باجتهاد إثبات خيار المجلس كل من الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية . وأخذ باجتهاد إنكار خيار المجلس كل من المالكية ، والحنفية

  أ- قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع وجب البيع 

ب  ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها

  العقل : أن مصلحة المعاملات والمتعاملين بالتجارة بحاجة إلى هذا الخيار ، لأن الإنسان قد يشتري ، أو يبيع شيئاً ، ثم يتبين له أنه قد غبن أو أن هذا العقد ليس في مصلحته فيميل إلى فسخ العقد مستنداً في ذلك إلى هذا الخيار

أدلة الاجتهاد الثاني

القرآن

أ- قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة1

  ب- قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء 29). يستدل بالآية الأولى على وجوب العقد بعد تبادل الإيجاب والقبول و بالتالي فالعقد أصبح ملزماً واجب الوفاء . ويستدل بالآية الثانية على إباحة أكل المال ولم تجعل لذلك شرطاً إلا التراضي ولم تقيد ذلك الأكل بالتفرق عن مكان العقد ، وعليه يترتب جواز الأكل في المجلس قبل التفرق والتخاير

السنة

أ - قول رسول لله صلى الله عليه(من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه). وجه احتج أصحاب الاجتهاد الثاني على عدم ثبوت الخيار بالأدلة النقلية والعقلية الأدلة بهذا الحديث أن التفرق ليس قيداً على البيع ولو كان كذلك لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم

ب - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكن صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقليه ) وجه دلالة هذا الحديث أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة

 القياس : قاسوا البيع على النكاح ، والخلع والرهن والصلح على دم العمد وكل منهم يتم بلا خيار ويصبح مبرماً باتاً بمجرد اللفظ الدال على الرضا ، و كذلك البيع

 عمل أهل المدينة : واحتج المالكية بعمل أهل المدينة لا يأخذون بخيار المجلس ، وعمل أهل المدينة مقدم على النص إذا تعارض النص معه

العقل : أن خيار المجلس خيار بمجهول ، فإن مدة المجلس مجهولة ، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة من الشرع