Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

فروض في الحاجة للاجتهاد

  فرض مرفق بالإصلاح : مقوّمات الاجتهاد و طريقة تطبيقه في العصر الحديث

- 2019 امتحان البكالوريا دورة جوان

الموضوع  : تحليل نص

النص: منذ أن أنزلت هذه الشريعة على الأرض وحيا ، نحمِل في أصولها و ما يدبّر الأمر في الاعتقاد و ما يرسي قواعد العدل و المصلحة في التشريع ، و العقل الإنساني الذي آمن بسماوية هذا القرآن ، و ما فتئ يبذل قصارى طاقاته في استجلاء حقائق التنزيل ،و مقررات الوحي ...و واقع الأمر أن قضية خلود الشريعة ، و أنّها دين الله إلى يوم القيامة ، لا تصدق دون الاجتهاد القائم على التعقل ، و أصالة الفكر في تفهم نصوصها و مقرّراتها و في تطبيقها على كلّ  ما يجدّ في الحياة من وقائع ، و ما يلم بها من تطوّر أحدثه الفكر الإنساني نفسه...و إذا كان من المقرّر بداهة أنّ طبيعة الاجتهاد عقل متفهّم ذو ملكة مقتدرة متخصصة ،و نصّ تشريعي مقدّس يتضمن  حكما و معنى يستوجبه ، أو مقصدا يستشرف إليه ، و تطبيق على موضوع النّص أو متعلّق الحكم ، و نتيجة متوخاة من هذا التطبيق ، فإنّ كلّ أولئك يكون نظريّا ما لم تكن الواقعة أو الخالة المعروضة قد درست درسا وافيا ، بتحليل دقيق لعناصرها ، و ظروفها و ملابساتها ، إذ  التّفهم للنّص التّشريعي يبقى في خيّز نظري، و لا تتمّ سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهّم  واع للوقائع بمكوّناتها و ظروفها ، و تبصّرها بما عسى أن يُفسر عنه التّطبيق من نتائج ، لأنّها الثمرة العلمية المتوخاة من الاجتهاد التّشريعي كلّه

     فتحى الدّريني – المناهج الأصولية و الاجتهاد بالرأي في التّشريع الإسلامي ، مؤسسة الرّسالة ط3، 2013صفحة 11-121-13 بتصرف

حلّل النص تحليلا مسترسلا مستعينا بالأسئلة التالية:

  1. 1-بم أناط الكاتب قضيّة خلود الشريعة الإسلامية ؟
  2. 2- عرض الكاتب جملة من مقوّمات الاجتهاد توسّع في بيانها؟                                                                                          3-   هل يمكن أن ينهض المجتهد في المجال التّشريعي مُنْفردا بمهمة استنباط الأحكام و تقدير المآلات؟
  1. المقدمة:  تتضمن
  • مدخلا يحدّد الإطار العام للموضوع  : تنزيل المسألة المطروحة في سياقها الفكري و الحضاري : الجدل الدّائر حول كيفيّة جعل التّشريع الإسلامي مستوعبا لحركة التّاريخ.
  • تقديما للنّص: تأطير للنصّ: تأطير النّص بذكر صاحبه و الأثر الذي انتخب منه
  • تحديدا للمشغل الرّئيس: كيف يكون الاجتهاد ببعديه النّظري و التّطبيقي ضمانة لاستمرارية التّشريع الإسلامي؟
  • -خطوات المعالجة : 1 بم ربط الكاتب مسألة خلود الشريعة الإسلامية؟
  1. ما هي مقوّمات الاجتهاد حسب الكاتب؟
  1. هل يمكن للمجتهد في التشريع أن يفي لوحده  بكل ما يستوجبه استنباط الأحكام و تطبيقها في الواقع المتجدّد ؟

الجوهر:  و يعتنى فيه ب:

  1. خلود الشريعة مرتهن باستمرار الفعل الاجتهادي:

يمكن الانطلاق من مدخل مفهومي يتناول تعريف "الاجتهاد" و بيان القصد من " خلود الشريعة"

"الاجتهاد " استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل حكم ظنّي من دليل تفصيلي .

"خلود الشّريعة" : قدرتها على التّجدّد و صلاحيتها لكلّ زمان و مكان ، قال الله تعالى: " و نزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء" النحل 89

  • الاجتهاد تعقّل يعي تطوّر المدارك و تشعب الحاجات.
  • يؤمّن الاجتهاد مواكبة حركة التشريع التي اعتمدها الأصولليّون لاستنباط الأحكام ( القياس، الاستحسان، الاستصلاح...) قال الله تعالى: "و لو ردوه إلى الرّسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " النساء 83
  • - المناهج آليات أثبتت : قدرة الشّريعة على الإحاطة بقضايا النّس و استيعاب مشاغلهم و التعامل معها وفق قيم الإسلم الخالدة.
  • وفرة المناهج و تنوّعها : ثراء تشريعي من تجلّياته تعدّد المدارس الفقهية
  • -الاجتهاد يحقّق تفاعل ثلاثي: / الوحي/ العقل/ الواقع /
  • وحي متعدّد الدّلالات /عقل متطوّر الامكانيات /واقع متجدّد التحدّيات

يمكن دعم هذا المحتوى بأمثلة من النّصوص الدّاعية إلى الاجتهاد من قبيل: قوله تعالى: أفلا يتدبلرون القرآن أم على قلوب أقفالها " محمد 24

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : أجتهد رأيي و لا آلوا" أخرجه أبو داوود

و بشواهد من اجتهادات المسلمين عبر التاريخ فيما عرض لهم من قضايا ، من قبيل: اجتهادات عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ( عدم إقامة حدّ السّرقة عام المجاعة لما رآه عمر من عدم استيفاء الشّروط الضّرورية الباعثة على التطبيق/ و كذلك اجتهاده في قسمة غنيمة أرض السّواد بالعراق...)

-الإشارة إلى دور تلك الاجتهادات في توفيق صلة التّشريع بملابسات واقع المجتهد

2- مقوّمات الاجتهاد كما يراها الكاتب:

*عقل متفهّم مقتدر متخصّص " أهلية المجتهد : ألاّ يتصدى للاجتهاد إلا أهله ( تملّك شروط الاجتهاد : علوم اللّغة، علوم القرآن ، علوم الحديث)

نص تشريعي : الوحي موجّه أساس  الاجتهاد

يقتضي عمل المجتهد تمييز نصوص الأحكام عن غيرها و عدم الخروج عن القواعد الكلّية التي جاء بها الوحي.

"مقصد" : تعرّف حِكم التّشريع و أسراره التي لا تخرج عن تحقيق مصالح المكلّفين في الدارين.

" تطبيق": و هو البعد الثاني للاجتهاد يكمل به البعد النّظري الأوّل ( التفهم و الاستنباط)

تكتمل قيمة الاجتهاد بوعي المجتهد أشكال تنزيل الأحكام و حيثيات تطبيقها وفق خصوصيات الواقع المستهدف.

"نتيجة" ثمرة تفاعل الاجتهاد النّظري مع الاجتهاد العملي

الاعتبار بالنتائج باب لتطوير الاجتهادات

الاعتراف ضمني من الكاتب بنسبية الاجتهادات البشرية و ارتهانها بواقع عصرها بما يجعلها محلّ معالجة مستمرّة ( تاريخية الاجتهاد )

مدى قدرة الاجتهاد الفردي على استنباط الأحكام و تقدير المآلات )

تأكيد قيمة الاختصاص في العلوم الشرعية: المتخصّص في العلوم الشّرعية الفقيه / الأصولي –هو أولى النّاس بمباشرة النّص باعتباره مستجمعا لأدوات الغهم و الاستنباط .

أظهر الفقهاء و الأصوليّون في مراحل من التاريخ الإسلامي كفاءة عالية في فقه النصّ و الواقع و تقدير المصالح و المآلات

  • توسيع معنى الاختصاص ليستوعب علوما أخرى مساعدة:
  • يشهد العصر الحالي تشعّبا في الاختصاصات و تداخلا في المصالح

مما يجعل مهّمة المتخصّصالمعاصر في العلوم الشرعيّة قاصرة عن الإيفاء بمتطلبات العمليّة الاجتهادية و ضمان سلامة التّطبيق .

طبيعة الأقضية و النّوازل : تختلف نوعيّا عن أقضية عصر التّنزيل و العصور اللّاحقة

وتيرة الأحداث أصبحت متسارعة

نشأة الحاجة إلى: تخصصات أخرى ذات قدرة على توسيع و تقدير الحاجات و التحسّب للمآلات ( علوم الاجتماع، علم النّفس، الطّب)...)

الاجتهاد الجماعي: معالجة المسائل من قِبل هيئات متنوّعة الاختصاصات في إطار مؤسّسات ' المجامع الفقهية، الهيئات العلميّة المحكّمة ...)

الخاتمة : حوصلة النّتائج و فتح آفاق

حوصلة: 

الاجتهاد ضمانة لخلود الشّريعة .

يتأسّس الاجتهاد في مجال التّشريع على مقوّمات يستفيد فيها النّظري من ثمرات التّطبيق

ليس الاجتهاد عمليّة فردية بل يحتاج الانتظام في مؤسّسات متعدّدة الاختصاصات و متنوّعة الخبرات

فتح آفاق من قبيل:

التّساؤل عن سبل تفعيل مؤسّسات الاجتهاد الجماعي لتكون أقدر على استيعاب حركة العصر و تحقيق صلاحيّة الشّريعة الإسلاميّة لكلّ زمان و مكان أو التّساؤل حول  العلاقة بين الإبداع الحضاري عموما.

أنقر هنا اضغط على الرابط للتنزيل و الطبع فرض الاجتهاد مقوّماته و طريقة تطبيقه في العصر الحديثفرض الاجتهاد مقوّماته و طريقة تطبيقه في العصر الحديث

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

أوضح في تحليل مسترسل سلبيات القول بغلق باب الاجتهاد أو عدم اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي مبينا حاجة المجتمعات الإسلامية للاجتهاد كمصدر تشريعي في كل عصر و مصر ؟

الموضوع الثاني : تحليل نص

النص: :الاجتهاد حياة التشريع فلابد من ممارسته في كل زمان لمعرفة حكم ما يستجد من الحوادث و الوقائع و مراعاة مقتضياة التطوّر و ظروف الحياة الحديثة و حاجيات الاقتصاد و إلا كنا آثمين شرعا و مقصرين في واجب الفقه و العلم ...الاجتهاد حياة التشريع فلا حياة لشرع ما لم يظل الفقه و الاجتهاد فيه حيا مرنا ذا فعالية و حركة  الذي أقفل باب الاجتهاد ؟ و ما هي أدلته ؟ و هل يستطيع أحد أن يزعم أن مواهب الله و منحه قاصرة على جيل دون جيل . و إنسان دون إنسان؟ لهذا فإن دعوى إقفال باب الاجتهاد غير مسموعة . لأن من مستلزمات ختم الشرائع السماوية بشريعة الإسلام ، فتح باب الآجتهاد على مصراعيه ، إلى ما شاء الله ..قال الشوكاني (  و من حصر فضل الله على بعض خلقه ، و قصر فهم هذه الشريعة على من تقدم عصره فقد تجرأ على الله عز و جل ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده ، ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب و بالسنة ) إن باب الاجتهاد مفتوح لكل ذى بصيرة ليحكم على هدى و بينة ، حتى لا يحرم إنسان من ضرورة التدبر و النظر و الاستمتاع بحرية الفكر و إعمال المواهب و لا نقول : أن طريق الاجتهاد موصد ، فيحتاج إلى فتح ، أو دعوة للتحرر ، إذ لا نسلم أصلا بإقفال هذا الباب من مبدأ الأمر فضلا عن القول بما قاله علماء القرن الرابع و من تابعهم ، و الاجتهاد الآن لا يعنى فقط إحداث آراء جديدة لوقائع جديدة و إنما مجاله أيضا النظر في الأدلة ذاتها ، دون تقيد بمذهب أحد من الناس.                                                                الدكتور وهبة الزحيلي :أصول الفقه الإسلامي - بتصرف

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال 1: ما حاجة المسلم و المجتمع الإسلامي إلى الاجتهاد ؟ 

السؤال2: ما تداعيات الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد التي انطلقت منذ القرن الرابع الهجري على المجتمع و الحضارة الإسلامية؟ 

 السؤال 3: توسع في قول كاتب النص:  الاجتهاد الآن لا يعنى فقط إحداث آراء جديدة لوقائع جديدة و إنما مجاله أيضا النظر في الأدلة ذاتها ، دون تقيد بمذهب أحد من الناس

أنقر هنااضغط على الرابط للتنزيل و الطبعفرض الدعوة إلى غلق باب الاجتهادفرض الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

قال الأحناف: إذا اختلف المتداعيان فلا لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف.  و دوّن الإمام الشافعي كتابه الفقهي  (الحجة) في العراق  ثم أعاد تأليفه وغير مذهبه في بضع عشرة مسألة فقهية فيه عندما سكن القاهرة  وسمى الكتاب (الأم ).

إلى أي مدى يصح القول بأن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على أن يكون المجتهد نافذا إلى شؤون عصره عارفا بشؤون الحياة و ما يقوم به الناس من أوجه النشاط ؟

الموضوع الثاني : تحليل نص

النص: فالاجتهاد فرض  كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها و أحوالها .و قد أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة و مكنة الأسباب و الآلات و قد اتفق العلماء على أنه مما يشمله الأ[مر في قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) و قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ...و التقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أثره في الأحوال التي ظهرت متغيّرة عن الأحوال التي كانت في العصور التي  كان فيها المجتهدون، و الأحوال التي طرأت و لم يكن نظيرها معروفا في تلك العصور و الأحوال التي ظهرت حاجة المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحد لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف  المذاهب الشريعة  مبنية على اعتبار الحكم و العلل التي هي من مدركات العقول لا تختلف باختلاف الأمم و العوائد ...و من آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن نحو قوله تعالى :( بريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) و قوله ( و الله لا يحب الفساد ) و قوله ( ليقوم الناس بالقسط ) و قوله ( و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) ... و كذلك المجملات و المطلقات التي في القرآن معظمها مراد إطلاقه و إجماله . ..إذن فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي . و إنما يسعه تشريع الإباحة حتى يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم ... فنحن نوقن أن عادات قوم ليست يحق لها بما هي عادات أن يحمل عليها قوم آخرون في التشريع و لا أن يحمل عليها أصحابها كذلك . نعم يراعي التشريع حمل أصحابها عليها ما داموا لم يغيروها لأن التزامهم إياها و اطرادها فيهم يجعلها منزلة منزلة الشروط بينهم يحملون عليها في معاملتهم إذا سكتوا عما يضادها . و في القرآن ) يأيها النبئ قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع نصيب و التفقه في هذا و التهمم بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارق فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلا يقاس عليه نظيره و بين ما لا يصلح لذلك فليس الأمر في التشريع سواء

مقاصد الشريعة الإسلامية - للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - بتصرف

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال1: ما الذي يجعل الاجتهاد في كل عصر و مصر إسلامي فرض كفاية؟ 

السؤال2: ما مظاهر التقصير في إيجاد الاجتهاد ؟ و ما أثر ذلك على واقع المسلمين في العصر الحديث؟ 

السؤال 3 : ماذا يعني محمد الطاهر بن عاشور بقوله: مراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإسلامي 

 

أنقر هنااضغط على الرابط للتنزيل و الطبعفرض االعرف و العدة مرفق بالإصلاحفرض االعرف و العدة مرفق بالإصلاح